الفيض الكاشاني

582

الوافي

أقول فيحتمل أن يكون نداوة عليه السّلام في بيته بالتثويب خارج الأذان وقوله عليه السّلام من السنة تورية منه يعني من سنة أهل البدع . 6637 - 24 الكافي ، 3 / 308 / 34 / 1 محمد عن أحمد عن السراد عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لو أن مؤذنا أعاد في الشهادة وفي حي على الصلاة أو حي على الفلاح المرتين والثلاث وأكثر من ذلك إذا كان إنما يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس » ( 1 ) . 6638 - 25 الكافي ، 3 / 306 / 22 / 1 الحسين بن محمد عن عبد اللَّه بن عامر عن التهذيب ، 2 / 281 / 18 / 1 علي بن مهزيار عن ابن أبي عمير عن الخراز عن معاذ بن كثير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه وليدخل في الصلاة » . بيان : إنما قال وهو لا يأتم بصاحبه لأنه لو كان صاحبه مرضيا يأتم به ولا يقرأ خلفه سقط عنه هذا لعدم افتقاره إلى أذان وإقامة على حدة حينئذ كما يأتي . 6639 - 26 التهذيب ، 2 / 280 / 13 / 1 ابن محبوب عن يعقوب ،

--> ( 1 ) وفي ( التهذيب - 2 : 63 رقم 225 ) أيضا بهذا السند .